Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 475

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى؟

الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين. وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت. قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه. اهـ

قلتُ: الأقرب أنه لا يقوله، ويخشى عليه إذا قاله أن يدخل في الإحداث في الدين، والله أعلم.

مسألة [٢]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى؟

• في المسألة قولان:

الأول: وجوب قراءة الفاتحة، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، وداود؛ لحديث عبادة ﵁: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (¬١)، ولحديث ابن عباس ﵄ الذي في الكتاب، وحديث أبي أمامة ﵁ المشار إليه آنفًا.

الثاني: ليس في صلاة الجنازة قراءة قرآن، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة وصحَّ عنهما كما في «الأوسط»، وقال به جماعة من التابعين، وهو قول الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبي حنيفة، وحجتهم أنها دعاء للميت فلا تشترط فيه قراءة، وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن قراءتها سنة. والصواب هو القول الأول؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 475 (SanadKitab #165, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.