Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 511

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: القيام لمن رأى الجنازة.

٥٥٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: القيام لمن رأى الجنازة.

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه، أو توضع، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، وابن الماجشون، وابن حبيب، وبعض الشافعية، واختاره ابن حزم، والنووي، واستدلوا بحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب، وبحديث عامر بن ربيعة، وهو في «الصحيحين» مرفوعًا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» (¬٢)، وقد صحَّ العمل بذلك عن جمعٍ من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري، وأبو سعيد، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، بل إنَّ قيس بن سعد، وسهل بن حنيف سُئلا عن ذلك، فقالا: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُرَّ عليه بجنازة، فقام، قيل: إنها يهودية، فقال: «أليست نفسًا»، والحديث في «الصحيحين». (¬٣)

• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ القيام لها منسوخ، واستدلوا بحديث علي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 511 (SanadKitab #165, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.