Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة.

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن

مسألة [١]: حكم دفن الميت.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.

قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (٢٢٣٦) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم».

وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم» (¬١)، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه (¬٢)، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.

مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 516 (SanadKitab #165, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.