Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 520

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٦]: حل عقد الكفن في القبر.

والنسائي (٤/ ٨٣)، وهو صحيح. (¬١)

والثاني عند أبي داود (٣٣٣٢) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٧٤٣، ٧٤٤) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند» (١٤٨٣).

قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب. اهـ

قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦]: حل عُقَدِ الكفن في القبر.

ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 520 (SanadKitab #165, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.