Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 532

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٣]: جعل علامة على القبر ليعرف.

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلة، وقد جاء الحديث عند ابن ماجه (١٥٦١)، عن أنس ﵁، وفي إسناده: زينب بنت نبيط مجهولة الحال.

وقد قال جمعٌ من الفقهاء: لا بأس بالتعليم على القبر؛ لهذه الأحاديث، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

قلتُ: أما ما يفعله الناس من وضع حجرٍ على الرجل، وحجرين على قبر المرأة؛ فهو من البدع، وأما إذا أراد إنسان أن يتعلم على قبرٍ بعلامةٍ مَا، ولم يقترن بذلك محظورٌ شرعيٌّ؛ فلا بأس إن شاء الله، ونختار عدم ذلك، والله المستعان. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 532 (SanadKitab #165, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.