٥٦٥ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى القَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الحثو على القبر ثلاثًا.
• استحبَّ كثير من الفقهاء ذلك؛ اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم وقد تقدم بيان ضعفه، وعلى هذا فلا يُشرع هذا العمل؛ لعدم ثبوت دليل عليه، والله أعلم.
تنبيه: صحَّ عن علي بن أبي طالب أنه حثى في قبر يزيد بن المكفف (¬٢) ولكن لا يصح فيها تعيين العدد.
وهو محمول على أنه دَفَنَ مع الدافنين، والله أعلم. (¬٣)