Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: إذا دفن الميت من غير أن يصلى عليه؟

فَصْل فَي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا دفن الميت من غير غسل، أو إلى غير القبلة؟

• قال النووي ﵀ في «المجموع» (٥/ ٣٠٠): ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إذا دُفِنَ من غير غسل، أو إلى غير القبلة؛ يجب نبشه؛ ليُغسل، ويوجه للقبلة؛ ما لم يتغير، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ الأمور المذكورة واجبةٌ؛ فلا تسقط بدفنه، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: إذا دفن الميت من غير أن يُصلَّى عليه؟

• ذهب أحمد في رواية إلى أنه ينبش ليصلى عليه، وهو مذهب المالكية؛ لأنَّ ذلك واجب، كما لو دفن من غير غسل، وهذا فيما إذا كان لم يتغير، وأما إذا تغير فلا ينبش قولًا واحدًا.

• وذهب في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصلى عليه في قبره، ولا ينبش، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على القبر، وهذا أقرب؛ لأنها

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 550 (SanadKitab #165, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.