Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١١]: هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقتها؟

مسألة [١٠]: المال المنسوب إلى الجنين، هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيًّا، ثم حال عليه الحول؟

• ذهب أكثر الشافعية، والحنابلة إلى أنه لا تجب عليه فيه الزكاة؛ لأنَّ الجنين لا يُتيقن حياته، ويُوثَق بها؛ فلا يحصل تمام الملك، واستقراره؛ فعلى هذا يبتديء حولًا من حين ينفصل.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنَّه يحكم له بالملك في الظاهر، حتى إنه يمنع منه بقية الورثة، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١١]: هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حلَّ وقتها؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٣٣٥): ذكرنا أنَّ مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة، وتمكن من إخراجها؛ وجب الإخراج على الفور؛ فإنْ أَخَّرَها أثم، وبه قال مالك، وأحمد، وجمهور العلماء، ونقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي. اهـ

وقيد ابن قدامة مذهب أبي حنيفة بما إذا لم يطالب، وحُجَّةُ الجمهور أنَّ الله أمر بالزكاة بقوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والأمر المطلق يقتضي الفور.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ١٤٦): هَاهُنَا قَرِينَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ، وَهِيَ نَاجِزَةٌ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ، نَاجِزًا،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 16 (SanadKitab #165, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.