Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١٣]: إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة، ثم أراد إخراجها؟

الثالث: تُخرَج من ماله قبل الوصايا، بحيث لا تتجاوز الثلث، وهو قول الليث، والأوزاعي.

والقول الأول هو الصواب؛ لأنَّ هذا حقٌّ في المال فلا يسقط بموته، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة، ثم أراد إخراجها؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٣٣٧): إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها؛ لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة، أم لا، وسواء كان في دار الإسلام، أم دار الحرب، هذا مذهبنا.

قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام؛ أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

قال: وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى. وقال أصحاب الرأي: لو أسلم قوم في دار الحرب، وأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام؛ لا زكاة عليهم لما مضى، والله أعلم. اهـ

قلتُ: ومأخذ من قال بوجوبها أنَّ هذا حقٌّ في المال، ولا يسقط بالبخل، ولا بالجهل، ومنِ ادَّعى سقوطه بأحدهما؛ فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 18 (SanadKitab #165, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.