Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٥]: نصاب الإبل، والواجب فيها.

التي استكملت أربع سنوات، ودخلت في الخامسة.

وكذلك فيما زاد حتى تبلغ ستة وسبعين؛ ففيها: بنتا لبون.

وكذلك فيما زاد حتى تبلغ إحدى وتسعين؛ ففيها: حِقَّتان.

وكذلك فيما زاد حتى تبلغ مائة وعشرين؛ ففيها أيضًا: حِقَّتان، فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حِقَّة، باعتبار الإبل كلها، ففي إحدى وعشرين ومائة: ثلاث بنات لبون.

وكذلك فيما زاد حتى تكون له ثلاثون ومائة؛ ففيها: بنتا لبون وحِقَّة.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تكون له أربعون ومائة، ففيها حِقَّتان وبنت لبون.

وكذلك فيما زاد على ذلك حتى تكون له خمسون ومائة؛ ففيها: ثلاث حِقَاق.

وكذلك فيما زاد على ذلك حتى تكون له ستون ومائة؛ ففيها: أربع بنات لبون.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تكون له سبعون ومائة؛ ففيها: ثلاث بنات لبون وحِقَّة.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تكون له ثمانون ومائة؛ ففيها: حِقَّتَان، وبنتا لبون.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تكون له تسعون ومائة؛ ففيها: ثلاث

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 26 (SanadKitab #165, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.