Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢٤]: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن، وعشرون من المعز؟

مسألة [٢٣]: إذا كان النِّصَابُ كلُّه ذكورًا؟

أما في مسألة الغنم، فجمهور الشافعية، والحنابلة على أنه يجزئ إخراج الذكر عنها، واستدلوا بحديث الباب، بقوله: «ولا تيس إلا أن يشاء المصدق»، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وأما في مسألة البقر والإبل، فوجهان، والصحيح عند الشافعية، والحنابلة الإجزاء، وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى عدم الإجزاء، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل صحيح، وعلى هذا؛ فالواجب هو الإناث في الإبل؛ إلا ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض، وإلا في ثلاثين بقرة؛ ففيها: تبيع، أو تبيعة، كما سيأتي إن شاء الله. (¬١)

مسألة [٢٤]: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن، وعشرون من المعز؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ٥٠): لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ضَمِّ أَنْوَاعِ الْأَجْنَاسِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ، فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ضَمَّ الضَّأْنِ إلَى الْمَعْزِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ أَحَبَّ، سَوَاءٌ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا، أَوْ لَا يَكُونَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ مُوجِبًا لِوَاحِدٍ، أَوْ لَمْ تَدْعُ الحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ يَجِبُ فِيهِ فَرِيضَةٌ كَامِلَةٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ: يُخْرِجُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَخْرَجَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 42 (SanadKitab #165, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.