الرَّابِعُ: اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا؛ لَمَا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِشَارَةِ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَى عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ. انتهى المراد.
والصواب قول الجمهور. (¬١)
مسألة [٢]: هل على السيد في عبيده زكاة؟
دل حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة، وذكر ابن الملقن في «شرح العمدة» (٥/ ٥٤) أنَّ هذا قول العلماء كافة، والله أعلم.
مسألة [٣]: هل في الحمير زكاة؟
قال الشوكاني ﵀: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمُر لغير تجارة واستغلال. (¬٢)