Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٥]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٢٥٥) تقدير الذهب بواحد وتسعين جرامًا وثلاثة أسباع جرام، وكان ذلك برئاسة الإمام ابن باز، ونائبه العفيفي، وعضوية ابن غديان، وابن قعود.

قلتُ: والأخذ بالأقل أحوط، وأبرأ للذمة، والله أعلم.

مسألة [٤]: هل في الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟

قال البسَّام في «توضيح الأحكام» (٣/ ٣١٩): والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس، وحلَّ محلهما في التعامل والثمنية الورق النقدي، أجمعت المجامع الفقهية على أنَّ الحكم منوط بالورق النقدي، بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعملة الحاضرة، بكل ما يقوم به النقدان، من الزكاة، والديات، وأثمان المبيعات، وأحكام الربا، والمصارفة، وغير ذلك. اهـ

قلتُ: وأفتى علماؤنا بأنَّ نصاب العملة النقدية الورقية والمعدنية ما يعادل نصاب الذهب، أو الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات، والبلاد. (¬١)

مسألة [٥]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟

• ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخر، ولو كان النقص يسيرًا، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأبي ثور، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 70 (SanadKitab #165, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.