Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٩]: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة، هل فيه زكاة؟

فبحسابه، وهذا القول ثبت عن علي ﵁، بإسناد حسن، وجاء عن ابن عمر بسند منقطع؛ لأنَّ خالدًا الحذاء يرويه عن ابن عمر، ولم يسمع منه، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم: عمر بن عبد العزيز، والنخعي، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وآخرون، واستدل بعضهم بحديث علي الذي في الكتاب: «فما زاد؛ فبحساب ذلك»، وقد تقدم أن الرَّاجح وقفه.

واستدل على ذلك أبو عبيد بحديث أبي سعيد الخدري ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، فيدل على أنَّ الخمسة، وما زاد فيها زكاة، ولم يأت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه جعل فيها أوقاصًا لا شيء فيها.

القول الثاني: لا شيء في زيادة الدراهم، حتى تبلغ أربعين؛ ففيها درهم، ولا شيء في زيادة الدنانير، حتى تبلغ أربعة؛ ففيها درهم، أو ربع عشرها.

وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» من طريق: يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس، أنَّ عمر أمره بذلك.

وهذا الإسناد يحتمل التحسين.

وقال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، ومكحول، والزهري، وعمرو بن دينار، وأبو حنيفة.

قلتُ: وقد جاء في هذا المذهب حديثٌ شديد الضعف، أخرجه الدارقطني

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 73 (SanadKitab #165, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.