Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١١]: هل يجزئ إخراج النقود الورقية، والمعدنية عن الذهب، والفضة؟

كالألباني، وابن باز، والوادعي، وابن عثيمين ﵏. (¬١)

مسألة [١٠]: هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ٢١٨): وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا يعني أحمد إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْجنْسِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا كَانَ أَقَلَّ فِي الْمِقْدَارِ، فَمَعَ اخْتِلَافِ الْجنْسِ أَوْلَى. وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ، وَهُوَ أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْآخَرِ؛ فَيُجْزِئُ كَأَنْوَاعِ الْجنْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهَا إلَى الْمَقَاصِدِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ ... اهـ

قلتُ: وما صححه ابن قدامة هو الصحيح؛ لما ذكره، ودليل المخالف محل نزاع، والله المستعان.

مسألة [١١]: هل يجزئ إخراج النقود الورقية، والمعدنية عن الذهب، والفضة؟

قال الإمام ابن باز ﵀: لا حرج في إخراج زكاة الذهب، والفضة عملة ورقية بما تُساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكهما جميعًا في الثمنية. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 75 (SanadKitab #165, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.