Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٤]: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاة لماله؟

فائدة عن دين الماشية: قال أبوعبيد ﵀ في كتاب «الأموال» (ص ٥٩٩): الصدقة لم تكن تؤخذ من ديون الماشية، ولا تنازع المسلمون في ذلك قط. اهـ

مسألة [٤]: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاةً لماله؟

• ذهب إلى جواز ذلك: الحسن، وعطاء، ونصرَ قولَهم ابن حزم ﵀، وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء.

قال أبو عبيد ﵀ -بعد أن ذكر قول الحسن وعطاء-: ولا أعلم أحدًا يعمل به، ولا يذهب إليه من أهل الأثر، وأهل الرأي. اهـ

ورجَّح أبو عبيد قول الجمهور؛ لأنَّ سنة رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الصدقة على خلاف هذا الفعل؛ لأنه كان يأخذها من الأغنياء، فيردها على الفقراء، ولأنه مال غير موجود، قد خرج عن يد صاحبه على معنى القرض، والدَّيْن، ثم يريد تحويله بعد ذلك بالنية.

قال: ولا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدَّين الذي قد يئس منه؛ فيجعله ردءًا لماله يقيه به إذا كان منه يائسًا، ولا يقبل الله إلا ما كان خالصًا له.

وهذا القول هو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما، وهو الذي أختاره في المسألة؛ إلا أني لا أحكم على من فعل ذلك بأنه مانع للزكاة، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 81 (SanadKitab #165, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.