Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢]: هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟

٥٩٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل يُشترط في الزكاة أن يحول الحول على المال؟

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنَّ الماشية، والذهب، والفضة، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، منهم: ابن قدامة، والنووي. (¬٢)

مسألة [٢]: هل يُعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٦/ ١٩ - ٢٠): مذهبنا ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يُشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول كالذهب، والفضة، والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فإنْ نقص النصاب في لحظة من الحول؛ انقطع الحول؛ فإنْ كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول من حين يكمل النصاب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 85 (SanadKitab #165, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.