Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٦]: هل الزكاة تجب في الذمة، أم في عين المال؟

ضعفٌ؛ فأثر أبي بكر ﵁، فيه عند ابن أبي شيبة رجل مبهم، وعند عبد الرزاق، فيه انقطاع، وأما أثر عائشة ﵂؛ ففي إسناده عند ابن أبي شيبة حارثة بن أبي الرجال، وهو شديد الضعف.

وأما مسألة تشقيص الماشية فيمكن أن يخرج منها بتقديم الزكاة، ويكون ذلك للحاجة، والله المستعان. (¬١)

مسألة [٦]: هل الزكاة تجب في الذمة، أم في عين المال؟

• فيه قولان:

الأول: أنها تجب في الذمة، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية؛ وذلك لأنَّ إخراج الزكاة من غير (النصاب) من جنسه جائز بلا خلاف، ولو وجبت في عينه؛ لامتنع تصرف المالك فيه؛ لأنَّ ماله أصبح مُشتركًا.

الثاني: أنها تجب في عين المال، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند أصحابه، وهو رواية عن أحمد، وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة؛ لحديث: «في أربعين شاة شاة» «فيما سقت السماء العشر ... »، وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة.

قلتُ: قال صاحب «زاد المستقنع»: وتجب الزكاة في عين المال، ولها

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 89 (SanadKitab #165, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.