Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٢١]: كم القدر الواجب في مسح الرأس؟

والثانية: قدر ثلاث أصابع، والثالثة: قدر الناصية، وعن أبي يوسف: نصف الرأس، وعن مالك، وأحمد، والمزني جميع الرأس على المشهور عنهم، وقال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث الرأس جاز، وهي رواية عن أحمد.

واحتج لمن أوجب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦]، قالوا: وبالباء للإلصاق، كقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩]، وأيضًا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه مسح على جميع رأسه، وقياسًا على التيمم في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [النساء:٤٣]، ويجب فيه الاستيعاب.

واحتج من أجاز المسح بما يقع عليه اسم المسح، بأن قوله: ﴿فَامْسَحُوا﴾ يقع على القليل، والكثير، وثبت في «صحيح مسلم» (٢٧٤) (٨٣)، عن المغيرة بن شعبة ﵁: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح بناصيته، وعمامته. فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع، والثلث، والنصف، وأيضًا فقد صحَّ عن ابن عمر أنه مسح على يافوخه (¬١)، وصحَّ عن سلمة بن الأكوع أنه مسح مقدم رأسه. (¬٢)

وقالوا: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، لا نسلم أن الباء ههنا للإلصاق، بل هي للتبعيض، ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية، وقالت جماعة منهم: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وإن لم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 192 (SanadKitab #165, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.