Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٦]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟

مسألة [٤]: هل يضم القمح إلى الشعير؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القمح لا يُضم إلى الشعير في الزكاة، بل يخرج من كل منهما إذا بلغ النصاب بمفرده، وهذا مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وهو قول الظاهرية.

• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنَّ القمح، والشعير، والسّلت يُضمُّ بعضها إلى بعض، و (السّلت) ضرب من الشعير ليس له قشرة.

• وذهب طاوس، وعكرمة، والليث، وأبو يوسف إلى ضم الحبوب مطلقًا.

قلتُ: الصواب هو القول الأول؛ لأنَّ كلًّا منهما جنس آخر، فأشبه الماشية؛ فإن الإبل لا تضم إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا يُضم كل منها إلى الآخر بالإجماع، وبالله التوفيق. (¬١)

مسألة [٥]: هل يُضم التمر إلى الزبيب؟

قال ابن حزم ﵀ في «المحلَّى» (٥/ ٢٥٢): وكلهم متفق على أن لا يُجمع التمر إلى الزبيب. اهـ

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر كما في «المجموع» (٥/ ٥١٤).

مسألة [٦]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟

قال ابن حزم ﵀ في «المحلَّى» (٥/ ٢٥٢): ولا خلاف بين كل من يرى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 112 (SanadKitab #165, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.