Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل في الحلي من الذهب، والفضة زكاة؟

٦٠٣ - وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (¬١)

٦٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (¬٢)، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة؟

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: تجب فيه الزكاة.

وهذا القول جاء عن عمر ﵁ بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود ﵁ بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو ﵄ بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة ﵂

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 126 (SanadKitab #165, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.