٦٠٣ - وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (¬١)
٦٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (¬٢)، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: تجب فيه الزكاة.
وهذا القول جاء عن عمر ﵁ بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود ﵁ بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو ﵄ بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة ﵂