Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٣]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟

لها يصلح للمعارضة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: هل في السيف المحلى زكاة؟

مقتضى القول الصحيح في المسألة الأولى من وجوب زكاة الحلي أنه واجب أيضًا ههنا، وقد ثبت عن أبي أمامة ﵁ القول بالزكاة فيه، وهو قول مكحول، ومالك بن مغول.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، نقل عن عطاء، وحماد، وإبراهيم، وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الأدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة الدلالة في وجوب الزكاة فيها، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ٢٢٨): فِيْهَا الزَّكَاةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَا زَكَاةَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا بِالْوَزْنِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا بِضَمِّهَا إِلَيْهِ. انتهى المراد.

قال الإمام ابن عبد البر ﵀ في «التمهيد» (١٦/ ١٠٩): أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، ولا من باب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 129 (SanadKitab #165, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.