Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٣]: هل يشترط أن يحول عليه الحول؟

مسألة [١]: ما الذي يجب في الركاز؟

أوجب أهل العلم فيه الخُمُس، ورُوي عن الحسن أنه قال: ما كان في أرض الحرب؛ ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم؛ ففيه الزكاة. يعني ربع العشر.

قال ابن المنذر ﵀: ولا أعلم أحدًا فرَّق هذه التفرقة غير الحسن.

قلتُ: وحُجَّةُ الجمهور حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب. (¬١)

مسألة [٢]: هل يُشترط في الركاز أن يكون نِصابًا؟

• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يُشترط أن يكون نِصابًا، بل يجب عليه الخمس في قليله وكثيره، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره ابن المنذر.

• وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يخرج منه الخمس إلا أنْ يبلغ النصاب: نصاب الذهب والفضة وما يعادلهما وظاهر حديث الباب يرجح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٣]: هل يُشترط أن يَحُول عليه الحول؟

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٤٩٩): وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ، بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُ الْخُمُسِ فِي الْحَالِ، وَأَغْرَبَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي «شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ» فَحَكَى عَنْ الشَّافِعِيِّ الِاشْتِرَاطَ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَلَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ. اهـ

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «وفي الرِّكاز الخُمُس» يدل على عدم الاشتراط.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 139 (SanadKitab #165, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.