٦٠٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (¬١) الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (¬٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟
• في المسألة أقوال:
الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٦٧].
الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،