Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟

٦٠٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (¬١) الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟

• في المسألة أقوال:

الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٦٧].

الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 147 (SanadKitab #165, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.