Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والعنبر.

قدر الواجب منه وصفته:

• فيه قولان:

أولهما: ربع العشر؛ لأنه زكاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ومالك، والحنابلة.

ثانيهما: فيه الخُمُس؛ لأنه فَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي عبيد، واختار الشافعي أنه زكاة، واختلف عنه في القدر كالمذهبين. (¬١)

وقت الوجوب:

• فيه قولان:

أولهما: إذا تناوله -وكان نصابًا كاملًا- فَيُخرج الواجب منه عند تناوله وتملكه، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ثانيهما: يُشترط أن يحول عليه الحول، وهو مذهب إسحاق، وابن المنذر. (¬٢)

مسألة [٢]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والعنبر.

• في المسألة قولان:

الأول: لا زكاة فيه، ولا شيء، وهو مذهب أحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول عطاء، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن بن صالح؛ لأنَّ هذه الأشياء قد كانت تخرج

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 149 (SanadKitab #165, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.