Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٢٥]: غسل القدمين إلى الكعبين.

الرابع: أنَّ المراد بالمسح الغسل.

قال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحًا.

واستدلوا بقول ابن عباس: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين، ومسحتين (¬١). وجاء عن أنس ما يدل على هذا أيضًا (¬٢)، وأجيب عنهما بعد التنبيه على أنهما صحيحان بأنهما قد صحَّ عنهما غسل القدمين (¬٣)، فيحمل ما ذكراه على أنهما أرادا بمسح القدمين: الغسل الخفيف، أو المسح على الخفين، ومنهم من قال: إنَّ أنسًا أراد أنَّ الآية لا تدل على الغسل، وإنما دلَّ على الغسل سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وبعد هذا إن صح تأويل كلام ابن عباس، وأنس ﵃ على ما تقدم، وإلا كان ما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قولاً، وفعلًا، وعن الصحابة قولًا، وفعلًا، مقدمًا، والله أعلم.

والراجح قول الجمهور، وهو وجوب غسل القدمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، على قراءة النصب، وهي الأشهر، وكذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ويل للأعقاب من النار». (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 197 (SanadKitab #165, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.