Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. مسألة [٥]: إذا كان العبد مسلما وسيده كافرا؟

ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب.

قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور: «على» بمعنى (عن). اهـ

قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة ﵁ في مسلم (٩٨٢): «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر».

وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم. (¬٢)

مسألة [٥]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟

• حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 154 (SanadKitab #165, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.