Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 156

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. مسألة [٩]: إذا كان الرجل نصفه عبد ونصفه حر؟

قال ابن قدامة ﵀: وَلَنَا أَنَّهُ مَالٌ لَهُ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ، كَمَالِ التِّجَارَةَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى يَدِهِ كَزَكَاةِ الدَّيْنِ وَالمَغْصُوبِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: عليه أن يُخْرِجَ عنه زكاة الفطر؛ إلا إنْ يئس من رجوعه، والله أعلم.

مسألة [٨]: إذا كان العبد، أو العبيد في ملك أكثر من سيد؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٦/ ١٤١): لو كان بينهما عبدٌ، أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة؛ وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين نصفه، هذا مذهبنا، وبه قال مالكٌ، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر، وقال الحسن البصري، وعكرمة، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: لا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس عليه لأحد منهما ولاية تامة، وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا، (والثانية) على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد. اهـ

قلتُ: الراجح ما ذهب إليه الأكثر من أنهم يشتركون في الزكاة كُلًّا بقدر نصيبه، وأحمد قد قيل إنه رجع عن الرواية الثانية. (¬١)

مسألة [٩]: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حرٌّ؟

قال النووي ﵀ (٦/ ١٤١): مذهبنا وجوب صاع، عليه نصفُه، وعلى مالك نصفِه نصفُه، وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع، ولا شيء على سيده. وقال مالك:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 156 (SanadKitab #165, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.