Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. مسألة [٢٤]: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها.

القول الثاني: يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضان، وهو قول بعض الحنابلة.

القول الثالث: يجوز تقديمها من بداية شهر رمضان، وهذا قول الشافعي، وأصحابه.

القول الرابع: يجوز تقديمها من أول الحول، وهذا قول أبي حنيفة.

القول الخامس: لا يجوز تقديمها عن وقتها، وهو مذهب الظاهرية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما حُجَّةُ من جَوَّزَ قبل العيد بيوم ويومين؛ فحديث ابن عمر ﵄ في «صحيح البخاري» (١٥١١)، قال نافع: وكان ابن عمر ﵄ يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين.

وفي «الموطأ» (١/ ٢٨٥) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. وأخذ بزيادة الثلاث بعض المالكية.

وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم أذان الفجر، والدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، وأما حجة من أجاز تعجيلها من أول الشهر؛ فلأنَّ الصوم من أسبابها كما في حديث ابن عباس.

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال.

وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة، ولا تجب على الإنسان حتى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 172 (SanadKitab #165, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.