Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١]: الاقتصار على مرة في غسل الأعضاء.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: الاقتصار على مرة في غسل الأعضاء.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٤٣٧): أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة، وممن نقل الإجماع فيه: ابن جرير في كتابه «اختلاف العلماء»، وآخرون، وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث، وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليلى، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث الصحيحة. اهـ

ثم ذكر أحاديث منها: حديث ابن عباس ﵄ في «البخاري» (¬١)، قال: «توضأ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرةً مرة».

قلتُ: الإجماع لا يصح مع كونه قول أكثر أهل العلم، فقد خالف مالكٌ فأوجب الغسل، ولم يوقت مرة، ولا ثلاثًا، كما حكاه ابن قدامة في «المغني» وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا، ثلاثًا، إلا غسل الرجلين؛ فإنه ينقيهما، والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 200 (SanadKitab #165, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.