Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. مسألة [١]: من تصدق بما هو محتاج إليه؟

- ﷺ. قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (¬١)، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. اهـ

قلتُ: ويدل على كراهة صدقة المحتاج بما يحتاجه حديث المدبر الذي أشار إليه الحافظ قريبًا، وحديث أبي سعيد عند النسائي (٥/ ٦٣)، وغيره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطى رجلًا ثوبين، ثم قال: «تصدقوا»، فوضع الرجل أحد ثوبيه، فقال النبي ﷺ: «خذ ثوبك»، وانتهره، وحسنه الإمام الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند» رقم (٣٨١).

قال الحافظ ﵀ مُعَلِّقًا على قول البخاري (فهو ردٌّ عليه): مقتضاه أنَّ ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع، لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس، وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع، فيحمل إطلاق المصنف عليه. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 182 (SanadKitab #165, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.