Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. مسألة [١]: حكم التصدق على الأقارب.

٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّك أَمَرْت اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التصدق على الأقارب.

في حديث الباب الحث على تقديم الأقارب في الصدقة، ويكون للمتصدق أجران: أجر صلة القرابة، وأجر الصدقة كما في «الصحيحين» (¬٢) عن زينب الثقفية ﵂، مرفوعًا: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة»، والحديث الظاهر أنَّ المراد به صدقة التطوع؛ لقولها: (فأردت أن أتصدق به)، فتعليق ذلك بالإرادة، والتصدق بالحلي كاملًا يدل على ذلك، وقولها: (إنك أمرت اليوم بالصدقة) دليل على أنها ليست الصدقة الواجبة؛ لأنَّ تلك تجب بِحَوَلَانِ الحَوْل، وأما قولها في بعض الروايات: (أَيُجزئ عني؟) فمحمولٌ -كما قال النووي- على معنى: (أيجزئ عنها في الوقاية من النار؟)، والله أعلم.

ومع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجها، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الباب القادم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 185 (SanadKitab #165, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.