Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١]: تكرار مسح الرأس.

الشك، والله أعلم.

٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ -فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تكرار مسح الرأس.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الرأس يمسح مرة واحدة فقط، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث عثمان بن عفان، وعبد الله بن زيد في «الصحيحين». (¬٢)

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى استحباب تكرار مسحه ثلاثًا؛ لحديث: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثلاثًا، ثلاثًا. (¬٣) وحديث عثمان عند أبي داود (١٠٧): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ فمسح على رأسه ثلاثًا.

ولكنه حديث غير محفوظ كما أشار إلى ذلك أبو داود في «سننه» (١٠٨)، ثم البيهقي في «الكبرى» (١/ ٦٢).

واستدلوا أيضًا بحديث عن علي عند الدارقطني (١/ ٨٩)، وهو غير محفوظ أيضًا، في إسناده: أبو حنيفة، وقد خالفه الحفاظ في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 202 (SanadKitab #165, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.