Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [١٠]: هل تصرف الزكاة لمن يجد كفاية نفقته، وهو بحاجة إلى الزواج، ولا يقدر عليه؟

• وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا زكويا كاملا يجوز أن يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو تمامها. ويكره أكثر من ذلك، وقال زفر لا يجوز تمام المائتين أو أكثر.

وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين عليه، فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم، والمدين يعطى لدينه ولو فوق المائتين.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يُعطَى ما يسد الحاجة؛ فإن كان ممن له تكسب لا يفي بحاجته؛ أعطي معها ما يسد الحاجة، وإن كان لا تكسب له فيعطى ما يسد حاجته حتى إذا ملك قوت سنة؛ كف عن الزكاة، ولا بأس أيضًا أن يعطى ما يستعين به على التكسب لأهله وأولاده، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٠]: هل تصرف الزكاة لمن يجد كفاية نفقته، وهو بحاجة إلى الزواج، ولا يقدر عليه؟

• ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تختص بالمطعم والمشرب والمسكن؛ لأنها هي حاجة الإنسان الضرورية.

• وذهب المالكية إلى أنها تصرف بذلك؛ لأن الزواج أيضًا من حاجة الشباب الضرورية أيضًا، وقد تكون عند بعض الناس أهم من سكناه. وهذا القول أقرب، وقد رجحه الإمام العثيمين ﵀. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 214 (SanadKitab #165, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.