Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [١٥]: ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟

مسألة [١٤]: هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظالمًا لا يؤديها إلى المستحقين؟

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨١): أَمَّا مَا يَأْخُذُهُ وُلَاةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعُشْرِ، وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ، وَالتِّجَارَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لَا يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ لَا يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ، بَلْ يَصْرِفُهَا هُوَ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا؛ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا إلَى الظَّالِمِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ لَحَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ ظَلَمُوا مُسْتَحِقِّيهَا، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، وَنَاظِرِ الْوَقْفِ إذَا قَبَضُوا مَالَهُ وَصَرَفُوهُ فِي غَيْرِ مَصَارِفِهِ. اهـ

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المسألة تحت دراسة الحديث رقم (٥٨٦).

مسألة [١٥]: ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟

• قال بعض أهل العلم: يدفع إليهم، ويحتسبه الدافع من الزكاة، ثبت ذلك عن أنس ﵁، وهو قول الحسن، وإبراهيم، وعطاء، وأبي عبيد.

• وقال بعضهم: ليس له احتسابها من الزكاة، وهو قول أبي قلابة، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، ونقل عن ابن عمر بإسناد واهٍ؛ فيه ثوير بن أبي فاختة، وهو متروك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: المراد بالعشَّار، هو الذي يأخذ من التجار عشر

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 217 (SanadKitab #165, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.