Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [١٧]: أنواع المؤلفة قلوبهم.

وأخذوا حقوق الفقراء والمساكين من بين يديه. وكما أن المسلم لو كان في يديه وديعة؛ فأخذت منه قهرًا بدون تفريط لا يضمن الوديعة، فكذلك إذا أخذت حقوق الفقراء من تحت يده؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم. (¬١)

رابعًا: المؤلفة قلوبهم.

• ذهب بعضهم إلى أنَّ سهمهم انقطع، فلا يُعْطَون من الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى أظهر الإسلام، وقمع المشركين، فلا حاجة إلى التأليف، ولأنه لم ينقل عن عمر، وعثمان، وعلي أنهم أعطوا شيئًا من ذلك.

• وذهب أحمد وأصحابه، وهو وجهٌ للشافعية إلى أنهم يُعطون منها؛ للآية، وقد نقل عن أبي بكر أنه فعل ذلك (¬٢)، وهذا القول هو الصواب؛ للآية، وليس لهم دليل على نسخها. (¬٣)

مسألة [١٧]: أنواع المؤلفة قلوبهم.

قال ابن كثير ﵀ في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليُسْلِم، كما أعطى النبي ﷺ صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 219 (SanadKitab #165, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.