Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [٢٥]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟

ثامنًا: ابن السبيل.

قال ابن قدامة ﵀ (٩/ ٣٣٠): هُوَ الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَبَقَائِهِ. اهـ

وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجعه إلى بلده، وإن كان له اليسار في بلده، وهذا قول الجمهور، وزاد الشافعي: الذي يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا، والصواب أنَّ هذه الصورة لا تدخل في ابن السبيل، ولكن إذا كان هذا السفر مُهمًا؛ فقد يدخل في الفقير إذا كان لا يستطيع السفر، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٥]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: وجوب الاستيعاب، وهو قول الشافعي، والظاهرية، وقالوا: يُعْطَى من كل صنف أقل ما يُطلق عليه الجمع، وهم ثلاثة أو أكثر، واستدلوا بالآية.

الثاني: عدم وجوب الاستيعاب، وهو قول الجمهور، ومنهم: أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» (¬٢)، وبحديث قبيصة: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». (¬٣) قالوا: والآية المراد بها بيان المصرف، لا وجوب الاستيعاب، وهذا القول هو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 226 (SanadKitab #165, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.