Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٤]: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

مسألة [٤]: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

قيل: التَّقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة، ونشاط.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنَّ مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام، أو أربعة أيام جازَ. اهـ

وقيل: لأنَّ الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، واعتمد الحافظ هذا القول، ولم يذكر الصنعاني في «سبل السلام» غيره.

وهذا القول إنما يصلح بناء على أنَّ النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو إذا كان احتياطًا؛ لأجل رمضان، وقد تقدم ما فيه.

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض.

قال القرطبي ﵀ في «المفهم»: هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان.

وهذا القول هو الراجح، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 241 (SanadKitab #165, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.