Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٣]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب.

قال ابن بطال ﵀ كما في «سبل السلام» (٤/ ١١٠): في الحديث دفعٌ لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف. اهـ

وقال ابن بريرة ﵀ كما في «السبل» (٤/ ١١٠): هو مذهبٌ باطل، وقد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطعٌ.

ثم قال الصنعاني ﵀: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه ﷺ قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وهكذا»، وعقد في الثالثة إصبعًا، «والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا»، يعني تمام الثلاثين. اهـ

قلتُ: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا. (¬١)

وقال صديق حسن ﵀ في «الروضة الندية» (١/ ٢٢٤): والتوقيت في الأيام، والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ

وسُئِلَت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (٣٨٦)، فأجابوا بجواب فيه: فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة. اهـ

وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة.

قال ابن عبد البر ﵀: لا يصح عن مطرف، وأما عن ابن قتيبة فهو ممن لا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 248 (SanadKitab #165, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.