Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١٦]: إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟

فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (¬١) متفق عليه عن أبي بكرة ﵁ مرفوعًا.

وأما قولهم: إنَّ النية شرطُ انعقاد الصوم لا شرط بقائه.

فالجواب: إنَّ بقاء النية يتناول أمرين:

١) استصحاب الذكر.

٢) استصحاب الحكم.

فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل؛ فمعفوٌّ عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها.

وأما استصحاب الحكم؛ فهو البقاء على استصحاب حكم النية، وهو بأنْ لا ينوي قطعها، ولهذا لا يؤثر النوم، ولا الغفلة في بقاء حكم النية، وهذا الثاني هو الذي يُشترط في بقاء النية. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 284 (SanadKitab #165, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.