Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٤]: إذا تعجل في الإفطار ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب؛ فما الحكم؟

مسألة [٤]: إذا تعجل في الإفطار ظانًّا أنَّ الشمس قد غربت، ثم تبين له أنَّ الشمس لم تغرب؛ فما الحكم؟

• ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاء، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، ورجَّح ذلك الشيخ ابن باز ﵀.

واستدلوا بما يلي:

١) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

٢) قول هشام بن عروة وهو من رواة حديث أسماء المتقدم عند أن سُئل، فقيل له: فأُمروا بالقضاء؟ فقال: بُدٌّ مِنْ قَضَاء.

٣) ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ عند عبد الرزاق (٤/ ١٧٨) أنه قال بعد أن حصل له ذلك: الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يومًا.

٤) قال الحافظ ﵀: ويرجحه أنه لو غُمَّ هلال رمضان، فأصبحوا مفطرين، ثم تبين لهم أنَّ ذلك اليوم من رمضان؛ فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا.

• وذهب إسحاق، وأحمد في رواية، وداود، وبه قال المزني من الشافعية إلى أنه يجب عليه الإمساك، ولا يجب عليه القضاء، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 288 (SanadKitab #165, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.