Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٢]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟

٣٥ - وَعَنْهُ: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وأنَّ النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها نهي تنزيه، والقرينة الصارفة عندهم عن الوجوب ذكر العدد؛ فإنَّ ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة.

• وذهب أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وأهل الظاهر إلى الوجوب؛ لظاهر الأمر في حديث الباب، وهو ترجيح ابن حزم، والصنعاني، ثم ابن عثيمين، وغيرهم، وهذا هو الصحيح، والله أعلم، وذكر العدد لا يدل على عدم الوجوب، وكذا التعليل بالشك لا يدل على عدم الوجوب. (¬٢)

مسألة [٢]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟

• ذهب الجمهور إلى تعميم الحكم في نوم الليل، والنهار، واستدلوا بقوله: «من نومه»، فهو يشمل نوم الليل، والنهار، وقاسوا نوم النهار على نوم الليل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 211 (SanadKitab #165, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.