Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٢]: ما يحصل به السحور.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: تأخير السحور.

يُستحبُّ تأخير السحور؛ لما جاء في «الصحيحين» (¬١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد ابن ثابت ﵄، قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.

وروى البخاري في «صحيحه» برقم (٥٧٧) من حديث سهل بن سعد ﵁، قال: كنتُ أتسحر في أهلي، ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ. (¬٢)

مسألة [٢]: ما يحصل به السحور.

قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول، أو مشروب. اهـ

وقد أخرج هذا الحديث أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا بلفظ: «إنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين»، لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وله طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 295 (SanadKitab #165, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.