Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٣]: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام.

وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. اهـ

وقد جاء في هذا حديث مرفوعٌ، فأخرج أحمد (٥/ ٤٠٠، ٤٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٧٧) عن حذيفة، أنه قال: كان بلال يأتي النبي ﷺ وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس، واللفظ لأحمد.

ولكن هذا الحديث مُعَلٌّ؛ فإنه من طريق: عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن حذيفة به مرفوعًا.

وقد خالفه عدي بن ثابت، وَصِلَةُ بن زُفَر، وكل واحد منهما أوثق منه، فجعلا الحديث موقوفًا على حذيفة، وخالفاه باللفظ.

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٧٧)، ولفظه: قال زر: تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأُقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنية.

قال النسائي ﵀ كما في «تحفة الأشراف» (٣/ ٣٢): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. اهـ

وقال ابن مفلح ﵀ في «الفروع» (٣/ ٧٠): عاصم في حديثه اضطراب، ونكارة، فرواية الأثبات أولى. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 298 (SanadKitab #165, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.