Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: احتجام الصائم.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: احتجام الصائم.

• ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي ﵃، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ.

وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث ابن عباس ﵄ الذي في «البخاري»، وهو المذكور في الكتاب.

٢) حديث أنس ﵁ عند البخاري (١٩٤٠)، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (٢٣٧٥): ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.

٣) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 326 (SanadKitab #165, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.