Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: احتجام الصائم.

أمره إلى أن يفطر.

وإلى هذا القول أشار الشوكاني ﵀، وسيأتي كلامه.

٤) ما ذكره الخطابي ﵀ أيضًا أنه مرَّ بهما قريب المغرب، فقال: «أفطر الحاجم، والمحجوم» أي: حان فطرهما، كما يقال: أمسى الرجل، إذا دخل في وقت المساء، أو قاربه.

٥) أنه تغليظٌ ودعاءٌ عليهما؛ لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما.

٦) أنَّ حديث ابن عباس أصح، ويعضده القياس؛ فوجب تقديمه، أجاب بهذا الشافعي.

وأقوى هذه الأجوبة الأول، ثم الثالث.

وأما ما أوردوه على الجمهور، فالجواب عنه كما يلي:

١) إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه قد عارضه في ذلك الإمام البخاري، وصحح ذكر الصيام في الحديث.

وقد بيَّنَ الحافظ أنهما قضيتان:

الأولى: احتجم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو محرمٌ، وهذا الحديث متفق على صحته.

الثانية: احتجم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو صائمٌ، فجاء بعض الرواة فجمع بينهما، ومن هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ: «وهو محرمٌ» فقط.

٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀ بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة: وتعقب بأنَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 330 (SanadKitab #165, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.