Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٩]: شروط الإكراه.

٣) أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال وَلِيُّ القصاص للجاني: طلق امرأتك. أو: أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.

٤) أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجزًا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكراهًا، والله أعلم.

٥) أن يحصل بفعل المكرَه عليه التخلص من المتوعد به.

٦) أن لا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرهًا كمن أُكره على الزنا ثم أصبح مختارًا له بعد الإيلاج -والعياذ بالله- فهذا لا يُعَدُّ مُكْرَهًا. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 347 (SanadKitab #165, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.