Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١٩]: من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟

فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى»، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. (¬١)

مسألة [١٩]: من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟

• ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا.

قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود (¬٢)، وأبو هريرة (¬٣)، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر.

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (¬٤)، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. (¬٥)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 364 (SanadKitab #165, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.