Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 389

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١]: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام.
  4. فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعذار
  5. أولا: المريض
  6. مسألة [٢]: المريض مرضا لا يرجى برؤه.

فَصْل فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ فِي صِيَامِ أَهْلِ الأعْذَار

أولا: المريض.

حالاته:

قال القرطبي ﵀: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبًا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. (¬١)

مسألة [١]: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر.

قال النووي ﵀: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة؛ لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا، خلافًا لأهل الظاهر. اهـ

وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية، حكاه عن الحنابلة ابن قدامة، والمرداوي، وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي. (¬٢)

مسألة [٢]: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه.

قال النووي ﵀: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 389 (SanadKitab #165, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.