Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 409

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟

مسألة [٧]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟

• في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.

• وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه.

والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم.

وأخرج البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر ﵄ قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه. (¬١)

مسألة [٨]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟

قال ابن قدامة ﵀: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ

وقال ابن عبد البر ﵀: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ. (¬٢)

مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟

• فيها قولان:

الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 409 (SanadKitab #165, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.